فالمقصود: أن من كان هذا حاله فلا يمكن أن يكون ولياً لله تعالى بأي حال من الأحوال.
يقول: (بخلاف الصبي؛ فإن له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجماع، وفي مواضع فيها نزاع) أي: أن الصبي المميز يعتبر كلامه في مواضع، ولا يعتبر في مواضع أخرى، ويختلف الفقهاء في مواضع أخرى، فنعتبر كلامه في الرواية إذا كان ثقة وحافظاً ومتقناً، فلا نشترط في الصحابي أن يكون بالغاً إذا روى حديثاً ما، كما قال محمود بن الربيع : ( عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي )، فهو يتكلم بهذا بعد أن بلغ، فلا نشترط في ذلك البلوغ.
وتصح إمامته، كما أم عمرو بن سلمة بعض القوم، ولو جاهد لصح جهاده، وتقبل شهادة بعضهم على بعض، فإذا كانوا مجتمعين مع بعض ولا نستطيع معرفة حكم إلا عن طريق شهادة بعضهم على بعض؛ فتقبل، بخلاف شهادة الطفل فيما يتعلق بالعقلاء.
فالمهم: أن الأطفال لهم أقوال تعتبر، وإن لم تعتبر بينات فهي تؤخذ كقرائن، وأما المجنون فلا تؤخذ منه قرينة، ولا تؤخذ منه بينة.